21

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Chercheur

د. محمد إبراهيم البنا

Maison d'édition

المكتبة الفيصلية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥

Lieu d'édition

مكة المكرمة

قَول يَقُوله وَالْوَصِيَّة أَيْضا الشَّيْء الَّذِي وصّى بِهِ وَأَن الْمَعْنى من بعد إِخْرَاج مَا يُوصي بِهِ لَا من بعد تَركه للإيصاء وَالْوَصِيَّة إِذا تكون بِمَعْنى الْمصدر وَهُوَ الْإِيصَاء وَتَكون المَال الْمُوصى فِيهِ تَقول قبضت وَصِيَّة وحمدت وَصِيَّة أَي حمد إيصاؤه وَفعله وَالدّين كَذَلِك يكون مصدرا من دنت أدين وَذَلِكَ قَوْله ﴿تداينتم بدين﴾ وَيكون المَال الْمَأْخُوذ بِالدّينِ تَقول قد قضى دينه واللهم اقْضِ عَنَّا الدّين وَهُوَ هُنَا الِاسْم لَا الْمصدر كَمَا أَن الْوَصِيَّة كَذَلِك فصل ثَان فِي مُعَلّق من وَمِمَّا يمْنَع أَن يتَعَلَّق الْجَار فِي قَوْله ﴿من بعد وَصِيَّة﴾ بِالتّرْكِ وَيُوجب أَن يتَعَلَّق بِالْفِعْلِ الْمُضمر فِي قَوْله ﴿لَهُنَّ﴾ أَي وَجب لَهُنَّ

1 / 46