116

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Chercheur

د. محمد إبراهيم البنا

Maison d'édition

المكتبة الفيصلية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥

Lieu d'édition

مكة المكرمة

وَلَا توارث وعَلى هَذَا أَشَارَ النَّبِي ﵇ حِين قيل لَهُ أَي الذَّنب أعظم قَالَ أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك ثمَّ قيل أَي قَالَ أَن تقتل ولدك ثمَّ قيل أَي قَالَ أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك فقرن إِفْسَاد النُّطْفَة بِالزِّنَا مَعَ قتل الْوَلَد وَقرن الْقَتْل مَعَ الشّرك كَمَا قرنه الله ﷿ حَيْثُ يَقُول ﴿وَالَّذين لَا يدعونَ مَعَ الله إِلَهًا آخر وَلَا يقتلُون النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يزنون﴾ جعلنَا الله مِمَّن وصل مَا أمره الله بِهِ أَن يُوصل وَعمل بِمَا وعاه من الْحِكْمَة وَحصل لَا رب غَيره مَسْأَلَة تقدّمت الإشاره إِلَيْهَا فِي ذكر فَوَائِد اية الْوَصِيَّة وَهُوَ أَن يُقَال مَا الْحِكْمَة فِي إِضَافَة النّصْف إِلَى مَا بعده من قَوْله ﴿نصف مَا ترك أزواجكم﴾ و﴿فلهَا نصف مَا ترك﴾ وَقَالَ فِي جَمِيع الْأَجْزَاء

1 / 145