Faraid Usul
فرائد الأصول
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Faraid Usul
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
فعلم من ذلك: أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة تتدارك مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب، ممنوع، لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته .
فالعمل على الأمارة معناه: الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب، والدخول في التطوع بعد فعلها.
نعم، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة تتدارك مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو شمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا، وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا.
وأما قولك: إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب، فممنوع أيضا، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر، كوجوب (1) قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا (2).
وبالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة (3) القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد وموت عمرو، فكما أن الأمر بالعمل (4) في الموضوعات لا يوجب جعل
Page 120
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 615