Faraid Usul
فرائد الأصول
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Faraid Usul
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأما المخالفة العملية:
فإن كانت لخطاب تفصيلي، فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعية، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع:
" اجتنب عن النجس "، و (1) كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، ووجوب صلاة الظهر والعصر - مثلا - قصرا أو إتماما (2)، وكذا لو قال: أكرم زيدا، واشتبه بين شخصين، فإن ترك إكرامهما معصية.
فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما - بناء على طهارة كل منهما - مخالفة لقول الشارع: " اجتنب عن النجس ".
قلت: أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو، وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، لأنه نجس يقينا، فلا بد إما من اجتنابهما، تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما، فرارا عن المخالفة القطعية، على الاختلاف المذكور في محله (3).
Page 93
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 615