Faraid Usul
فرائد الأصول
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Faraid Usul
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد.
وأما الشبهة الحكمية، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت منافية لنفس الحكم (1) - كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعه - إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية (2)، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية.
ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.
ولو فرض ثبوت الدليل - عقلا أو نقلا - على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، لم ينفع، لأن (3) الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي، فهي - كالأصول في الشبهة الموضوعية - مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم، أعني وجوب الأخذ (4) بحكم الله.
Page 85
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 615