Faraid Usul
فرائد الأصول
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Faraid Usul
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الاحتياط، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (1).
وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص، لما تقدم (2): من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا. وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعين (3) العمل بها في مقام الامتثال.
إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه - كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخرين (4) - جعل (5) الاحتياط في خلاف ذلك، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.
مع إمكان أن يقال : إنه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، لا حصوله بأي وجه اتفق - في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه، كما لا يخفى.
وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط - في جميع موارد
Page 75
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 615