Faraid Usul
فرائد الأصول
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Faraid Usul
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكي عن الحلي (1) - في مسألة الصلاة في الثوبين -: عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، وإن كان ما ذكره من التعميم (2) ممنوعا، وحينئذ (3) فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق، أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.
لكن الظاهر من صاحب المدارك (قدس سره): التأمل - بل ترجيح الجواز - في المسألة الأخيرة (4)، ولعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة.
وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار - كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا - فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيد الرضي (رحمه الله) - في مسألة الجاهل بوجوب القصر - وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى (5) (رحمه الله) له: ثبوت الإجماع
Page 72
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 615