Faraid Usul
فرائد الأصول
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Faraid Usul
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
العربية، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، كما في صيغة " إفعل " أو الجملة الشرطية أو الوصفية، ومن هنا يتمسكون (1) - في إثبات مفهوم الوصف - بفهم أبي عبيدة في حديث: " لي الواجد " (2)، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (3). وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، كما يدعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه - مجردا عن القرينة - يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة، يدفع بالأصل، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة " إفعل " بواسطة القرينة الكلية.
وبالجملة: فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله - لقلة مواردها - لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.
نعم، سيجئ (4): أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، بل
Page 176
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 615