128

Faraid Usul

فرائد الأصول

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع.

الثاني:

أنه إذا اختلفت (1) القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * (2)، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف (3) من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض، فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور (4)، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة (5).

فعلى الأول: فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما (6).

Page 157