120

Faraid Usul

فرائد الأصول

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

عدم جواز طلاق العبد بقوله: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).

ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... الآية) * (2)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

الثاني من وجهي المنع:

أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور.

وفيه:

أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.

وثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (3) - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.

قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص

Page 149