Philosophie de la législation en Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
86

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

افت الحكومة عام 1935 مجمعا لعلم الحقوق ، غايته اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة ، لكي يتمشى القانون الالماني فى اساسه وفروعه مع مباديء الحزب1 . ولا شك في ان هذه الحركة اندثرت بعد الحرب العالمية الثانية بانكسار الماتيا النازية .

نكطثرا وامبرك شذ عن حركة التدوين العامة في القرن التاسع عشر انكلتر والولايات المتحدة الاميركية . فانهما بقيتا بالجملة بعيدتين عن هذه الحركة واحتفظتا بشريعتهما المبنية على العادة والسابقات المعروفة باسم " العرف العام "2 .

ولهذا السبب، ظن بعض الباحثين الاجانيب ان في هذ " العرف العام" بعض الجهالة وعدم الاستقرار ، وان للقاضي الاميركي او الانكليزي ان يحكم على هواه . ولكن هذ الظن مغلوط ، لانه وان نقصهم في تلك البلاد مدوسنة قانونية رسمية شاملة ، فان على قضاتهم ان يتقيدوا باجتهادهم السابق او ما يسمونه " السابقات "3 . فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد الحاكم العليا ، والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق ، بصورة تجعل من " السابقات" اساسا ثابتا لاحكامهم ، لايمكنهم تغييره بسهولة وتجعل الاجتهاد موجدا معلوما .

6.6d26 6a .d6a .646- 9) . ومن اعمال هذا المجمع كتاب) 40daad.dd6 ر طبع توبغن، 1939) . انظر ايضا كتاب ماتكيفتر 6(بعنواب ف 411d0 6- 1121 6ا. (باريسه1)ه ر) 186 1 ر 245

Page 102