Philosophie de la législation en Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
78

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

تتفق مع نصوصه . وبهذا لم يبق من احكام المجلة ، مع ما الغي بالقوانين السابقة ، الا نصوص يسيرة. واهمها : احكام الحجر على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ، في المادة 941 وما بعدها ، مع مراعاة ما عدل منها بالمواد 215 - 218 من قانون الموجبات .

م ايضا احكام المزارعة والمساقاة والمغارسة1 ، واحكام تصرفات المريض مرض الموت خصوصا عند ما تكون في حكم الوصية عند المحمديين ، واحكام اخرى شتى تتعلق بالصيد واراضي الموات والاراضي المباحة ، وغيرها .

ويوم نفاذ قانون الموجبات والعقود ، وضع قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني موضع الاجراء ، بالمرسوم الاشتراعي رم ل المؤرخ في اول شباط 1933. وهذا القانون نقحته اللجنة التشريعية اللبنانية ، وهو من وضع السيد بارو ، احد اساتدة معهد ليون .

وهكذا الغيت بقانون اصول المحاكمات المدنية جميع القواني السابقة التي تخالفه او لا تتفق معه ، كقانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الحقوقية العتماني وذيله ، وقانون الاجراء3 .

وقد طرأ على القانون الجديد تعديلات عديدة ، اهمها في التنظيم القضاني ، وقواعد الاجتصاص والصلاحية ، وحبس المدين :

(1) في المواد 1431-1444 من المجلة راجع ايضا المادة 643 من قانون الموجبات ونظام المساقاة في القرار رقم 12 ل. ر . الصادر في 9 كانون التاني نه حه1 (2) م600.

(3) الا في معاملات التنفيذ الجارية على العقارات التي لم يطبق عليها نظام السجل العقاري (المادة 6هه من الفغانون الجديد):

Page 94