268

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

ولذا أيضأ جوز الاخذ بقرائن الاحوال العرفية والحكم بمقتضاها في مسائل كثيرة ، كما سنري قريبا .

واخيرا ، لا بد من الاشارة الى انه كان من الفقهاء المسلمين من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق . ومن هؤلاء ابن القيم الجوزية ، اذ قال : " والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة .

ولم يعطل الله ولا رسوله حقأ بعد ما تبين بطريق من الطرق اصلا . بل حكم الله ورسوله ، الذي لا حكم له سواه ، انه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره وحردم تعطيله وابطاله"1 .

وعلى ذلك قال : " انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد ، اذا عرف صدقه في غير الحدود . ولم يوجب الله على الحكلم ان لا تحكموا الا بشاهدين اصلا ، وانما امر صاحب الحق ان يحفظ حقه بشاهدين او بشاهد وامرأتين . وهذا لا يدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك . بل قد حكم النبي (ص) بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط "2 . او بعبارة اخرى، " فالطرق التي يحكم به الحاكم اوسع من الطرق التي ارشد الله صاحب الحق الى ان يحفظ حقه بها" وكذلك استشهد ابن القيم ايضا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان القرآن الكريم لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وانما ذكر هذين النوعين من البينات

(1) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 19-192.

(2) الطرق الحكحية ، ص17-69 .

(3) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 81.

Page 291