259

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

مور المعاملات المدنية الا في بعض الاحوال الاستثنائية . ففي قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني مثلا، لا تقبل البينة الشخصية لاثبات عكس مضمون السند الخطي ولا تقبل في الدعاوى الي تجاوز قيمتها خمسا وخمسين ليرة لبنانية 1 الا في حالات استثنائية صوره اما الشرع الاسلامي في الرأي المختار عند جمهور الفقهاء ، فقد اجاز البينة الشخصية او الشهادة في جميع الاحوال ولكنه حدد ه نصابا او عدداء معينا ، اختلفت. باختلاف المناهب والقضايا .

. وبرغم ذلك ، فقد اوضح الفقهاء ان " اشتراط العدد. في الشهادة امر تعيدي ثبت على خلاف القياس لان رجحان الصدق ... بالعدالة لا بالعدد " 3 . ونحن نوجز ههنا ايضاح مراتب الشهادات ، مقتصرين على المسائل الرئيسية .

رانب الشريادات اولا- شهادة الاربعة .

اتفقت المذاهب على ان نصاب الشهادة في حد الزنا اربعة رجال ، بالاستناد الى الكتاب: " والذين يرمون المحصنات ثم لم

(1) في المادتين 153 و 241 منه . وقدكان: المبلغ عشر ليرات عثمانية ذهبا في المادة80 من قانون اصول الميحلكمات الحقوقية العثماني. انظر ايضا المادة 1341 من القانون المدني الفرنسي (2) المادة444.* وهي تجيه اللبينة الشخصية في المواد التجازية وفي الافعال المادية ، وعند وجود بداءة بينه خطية وعند فقدان للبينة الخطية اق استحاله الحصنول: عليها * (3) شرح الكنز للزبلعي ، ج 6 ص 212.

Page 282