192

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

ودليل تحكيم العادة في الامور الشرعية هو اجماع الفقهاء ، المبني على سابقات قضائية اسلامية . ففي القول المآثور : "مأ رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "1 . وكذلك روى البخاري ان القاضي شريح في عهد عمر بن الحطاب قال للغزالين : سنتكم بينكم "2.

ثم ان الكتب الفقهية حوت قواعد كلية اخرى ، في مسالة حكيم العادة ، نقلتها المجلة جميعا . وهي وجيزة التركيب ، فصيحة العبارة ، واضحة المعنى . وها هي : : اولا-" استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (المادة 37).

وهي قاعدة نقلت في المجامع عن التلويح2.

ثانيا -" المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ( المادة 43) .

وهي مأخوذة عن الفتاوى الظهيرية . وقد وردت ايضا بعبارات اخرى . مثلا في البزازية "المشروط عرفا كالمشروط شرعا " وفي المجامع " العادة المطردة تنزل منزلة الشرط "4.

الثا " المعروف بين التجاركالمشروط بينهم " (المادة 44) .

او بعبارة القنية ، " المتعارف بين التجار كالمشروط* .

رابعا-" التعيين بالعرف كالتعيين بالنص " ( المادة 45) .

(1) مر تخريجه سابقا * وهو ليس بحديث شريف ،كما ظن بعض الحتفية، بل هو من قول عبدالله بن مسعود .

(3) البخاري بشرح لعيتي، ج 12 ص16ه .

(3) المنافع ص304.

ر44 ذات المصدر* ص324* (5) كما نقله ابن عابدين ، في رسالة نشر العرف ، ص 015.: ؟

Page 213