Philosophie de la législation en Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
118

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

والى التفرقة في المذاهب والاجتهاد .

اما ادلة جمهور الفقهاء على جواز الاخذ بالقياس ، فهي الآتية : اولا - في الكتاب : " وتلك الامثال نضربها للناس وم يغقلها الاس العالمون"." فاعتبروا يا اولي الابصار"1 . فادراك الامثال والاعتبار انما يكونان بالتقدير والنظر من الشيء الى غيره ، كما في القياس .

ثانيا - السنة . جاء في الحديث الشريف : " انا اقضي بينكم بالراي فيما لم ينزل فيه وحي" . وكذلك روى عن النبي (ص) انه قال لابن مسعود : " اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فاذا لم تجد الحكم فيهما ، اجتهذ رأيك " . وقال ما بمعناه لمعاذ وابي موسى الاشعري حين بعثهما قاضيين الى اليمن2 .

وقد روي ان آمراة من جهينة جاءت الى النبي (ص) .

فقالت : "ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها : أرأيت لو كان على امك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله احق بالوفاء."3 . فيستدل من ذلك

(9) العنكبوت (49) 43" الحش (59)2 (6). الاجكام للامدي ، ج 3 ص 43 وما بعدها . . وحديث معاذ عرسل رواه احمد وابو داود والترمذي . ومآله ان النبي (ص) سأل معاذا عندما ولاه قضاء اليمن : "بم تحكم * قال بكتاب الله . قال فان لم تجد قال فيسنة رسول الله . قال فان لم تجد 2 قال اجتهد رأي * . وقد اقره النبي (ص) على ذلك0، انظر ما قيل عن شك بعض العلماء في صحة هذه الرسالة في تاريخ الفقه الاسلامي لدكتور عبد القادر، ج1 ص20 و:310 .

(3) روي بنفس المعنى عن جارية ختعمية سألت الثبي (ص) ان تحج عن ابيهان الشيخ* انظر البخاري بشترح العيني ، ج 10 ص 212 و 214.

Page 135