وفي ((مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار(1))) لابن ملك(2): ((خ)) عن أبي هريرة أي روى البخاري عنه: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر، أي ذات الدر وهو اللبن إذا كان مرهونا، يعني إذا أراد المرتهن أن يركب المرهون أو يشرب لبن المرهونة بدون إذن الراهن فله ذلك حتى لو هلك الرهن بركوبه لا يضمن شيئا للراهن، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني نفقته بقدر ركوبه وشربه، وبظاهر الحديث عمل أحمد بن حنبل، وقال غيره: لا يجوز انتفاع المرتهن به، لكن منافعه كاللبن ونحوه يكون للراهن عند الشافعي، ويكون رهنا كالأصل عندنا. انتهى.
Page 15