وذكر في ((الخلاصة))(1)، و((البزازية))(2)وغيرهما مثل ذلك.
وفي ((جامع الفصولين))(3): الرهن كالوديعة وكل فعل لا يغرم به المودع لا يغرم به المرتهن، ثم الوديعة لا تعار ولا تودع ولا تؤجر، فكذا الرهن، وله حفظه بمن في عياله إلا الانتفاع به بلا إذن، فلو هلك في حالة الاستعمال ضمن كله، ولو هلك بعد فراغه أو قبل الاستعمال قدر بالدين، ولو انتفع بإذن الراهن وهلك حالة الاستعمال يهلك أمانة. انتهى.
وذكر في ((السراج المنير)): لو أذن الراهن بالانتفاع ثم نهى عنه فله ذلك؛ لأنه متبرع، وللمتبرع أن يمنع من التبرع، والحيلة فيه أن يبيح له في ذلك على أنه كلما نهاه فهو مأذون فيه إذنا مستأنفا ما لم يقبض الدين، ويقبل المرتهن إذنه، كما في ((خزانة المفتين)).
وإذا أذن الراهن للمرتهن في السكنى فلا رجوع بالأجرة كما في ((الأشباه))(4). انتهى.
Page 40