وفي ((الكنز)) و((شرحه)) للعيني: لا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما: أي من حيث الاستخدام في الرقيق، ولبسا: أي من حيث اللبس في الثياب، وإجارة: أي من حيث الإجارة في العقار، وإعارة: أي من حيث الإعارة؛ لأن مقتضاه الحبس دون الانتفاع فلا يجوز إلا بالتسليط. انتهى(1).
وفي (( الأشباه والنظائر ))(2) : أباح الراهن للمرتهن من أكل الثمار
فأكلها لم يضمن. انتهى(3).
Page 30