اعلم أنهم بعدما اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، اختلفوا في جوازه بالإذن على أقوال عديدة كما دلت عليها عباراتهم المختلفة:
الأول: أنه جائز.
الثاني: أنه ليس بجائز.
الثالث: أنه جائز قضاء غير جائز ديانة.
الرابع: أن الإذن إن كان مشروطا فهو غير جائز، وإلا فهو جائز.
الخامس: أنه إن كان الإذن مشروطا فهو حرام، وان لم يكن مشروطا فهو مكروه.
ولنذكر نبذا من عبارات كتب مشاهيرهم الدالة على تفرقهم ثم نحق الحق ونبطل الباطل، ولو كره ذلك الجاهل الخامل:
قال برهان الشريعة في ((الوقاية))(1): لا الانتفاع به باستخدام(2)ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، وهو متعد لو فعل ولا يبطل الرهن به. انتهى(3).
Page 24