932

L'Aube éclatante sur le Sahih al-Jami'

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

لقتل الإنسان به نفسه، أي حرمته وبيان ما جاء في وعيده. والدواء به : أي حرمة ذلك أيضا، وما : أي وكل ما، يخاف منه : الهلاك، والخبيث : أي والدواء الخبيث، أي النجس كالخمر والخنزير وغيره من كل ما حرمه الشارع، وفي الترمذي :(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء بالخبيث) (1)، ولعل البخاري إليه أشار في الترجمة.

وقال الشيخ خليل في الجامع : (والتداوي بسائر النجاسات، أي على ظهر الجسد من غير ثوب جائز، وفي الخمر أي في التداوي بها من غير شرب، قولان)ه(2).

وقال الباجي : (تغسل القرحة بالبول والخمر إذا غسل بعد ذلك بالماء)، قال: ( وفي رواية ابن القاسم أنه كره التعالج بالخمر وإن غسله بالماء).

5778 - من تردى من جبل : أي أسقط نفسه منه عمدا. مخلدا فيها أبدا : أي هذا جزاؤه، وقد يسامحه مولاه، أو أن الخلود بمعنى طول المقام والمكث.

Page 88