836

L'Aube éclatante sur le Sahih al-Jami'

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...أي حكم أكله، وحكمه هو الحلية وإن كان يتعاطى النجاسة، إلا أنه يجتنب ما يفعله بعض الناس من إدخاله في الماء الحار ليزول ريشه بسهولة، فإن ذلك ينجسه، قاله في المدخل وغيره، وقال في المختصر عطفا على المباح: ( وطير ولو جلالة وذا مخلب)(1)ه، وقال في المدونة: ( ولا بأس بأكل الجلالة من الأنعام والرخاخ والعقبان والنسور والأحدية والغربان والهدهد والخطاف، وشبهها)(2).

...5517- يأكل دجاجا: فدل على حليته وإباحته.

...5518- هذا الحي: منصوب على الاختصاص، أي كان بيننا هذا الحي وبينه، أي بين أبي موسى. إخاء: ومودة. أحمر: أي أبيض، يعني من الروم. أكل شيئا: أي قذرا. خمس ذود: بالإضافة، والذود ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

...تنبيه: قال في التنقيح: ( قال أبو البقاء: الصواب تنوين " خمس" وأن يكون "ذود" بدلا من خمس، ولو أسقط التنوين وأضيفت لتغير المعنى، لأن العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرا، لأن إبل الذرد ثلاثة أبعرة)(3)ه، وأقره الزركشي وابن حجر والعيني(4) وزكرياء(5) والسيوطي(6)، إلا أن ابن حجر قال: ( ما أدري كيف حكم بفساد المعنى إذا كان العدد كذا، وليكم عدد الإبل خمسة عشر بعيرا، فما الذي يضر؟)، ثم أيده برواية أخرى، وبحث معه العيني في ذلك، ورد بحثه كما في انتقاض الاعتراض.

...وقال الشيخ زكرياء: ( خمس ذود بالإضافة، أي خمسة عشر بعيرا كما يدل له بعض طرق الحديث، لصدق الذود بثلاثة، فسقط قول من أنكر صحة الإضافة) ه(7).

Page 215