329

L'Aube éclatante sur le Sahih al-Jami'

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

...4532- عظم: جمع عظيم. في شأن سبيعة (4) ... إلخ: وأنها حلت بوضع حملها قبل الأربعة أشهر وعشر. فقال عبد الرحمن: ابن أبي ليلى(1). ولكن عمه: أي عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن مسعود. كان لا يقول ذلك: بل يقول تعتد بآخر الأجلين ، كذا قال ابن أبي ليلى، والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول: تحل بوضع حملها، كما في آخر الحديث، ولعله كان يقول: تعتد بآخر الأجلين ثم رجع. فقلت: قائله ابن سيرين(2). رجل: هو عبد الله بن عتبة. في جانب الكوفة: أي حي. قال : ابن سيرين. مالك بن عامر(3): هذا هو المحفوظ. التغليظ: هو طول زمن العدة إن زادت على أربعة أشهر ولم تضع. الرخصة: هي خروجها من العدة إن وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، فمذهبه إذا خروجها من العدة بوضع حملها قبل تمام الأربعة أشهر وعشر، ثم بين وجه ذلك بما ذكره.

...القصرى: يعني سورة الطلاق، ومراده منها: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن" -الطلاق 4-. بعد الطولى: يعني سورة البقرة، ومراده منها: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن..." إلخ - البقرة 234-، يعني والمتأخر ناسخ للمتقدم، هذا قصده، والجمهور على أنه لا نسخ هنا، وإنما عموم آية البقرة خص بآية الطلاق ، وهو ظاهر .

42- " حافظوا على الصلوات ":

بإتقان شرائطها وفرائضها، وأدائها في وقتها، والمداومة عليها، " والصلوة الوسطى - البقرة 238-: أي الفضلى، خاص بعد عام.

Page 35