L'Aube éclatante sur le Sahih al-Jami'
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
Genres
•Commentaries on Hadiths
Régions
•Maroc
Empires & Eras
ʿAlawides ou Chérifs Filali (Maroc), 1041- / 1631-
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'Aube éclatante sur le Sahih al-Jami'
Abu Abdullah Al-Shabihi (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
المناوي : (ويحرم خضب يد الرجل ورجله بحناء على ما قاله العجلي(2) ، وتبعه النووي، لكن قضية كلام الرافعي الحل)ه.
86 - باب التصاوير :
أي بيان حكمها استعمالا واتخاذا، ومحصل الكلام فيها أنها إما صور حيوان أو غيره، فغير الحيوان جائز لا محظور فيه، والحيوان إما أن يكون ذا ظل وهو تام الخلقة أم لا، فذو الظل التام الخلقة حرام بإجماع، وما لا ظل له فإن كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنا فخلاف الأولى، وناقص بعض الأعضاء فيه خلاف.
قال ابن رشد : (والصحيح أن حكمه حكم التام).
وقال ابن العربي : (حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال ... إلخ).
وفي المعيار عن أبي إسحاق الشاطبي(1): (الوعيد المذكور في الأحادييث الموعود بها المصورين إنما هو فيما كان تصويره كاملا على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة، وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد ليس بداخل تحت الوعيد المذكور، حتى إن عياض حكى عن بعض العلماء أن رأس الصورة إذا قطع جاز الانتفاع بباقيها، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤيد هذا القول، ثم ذكر حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تماثيل، فقال له جبريل: مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة -الحديث-) ،ه منه.
ولما نقل ابن حجر كلام ابن العربي السابق، قال ما نصه :(هذا الإجماع محله في غير لعب البنات، وحكى القرطبي في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع، قلت : وهل يلتحق ما صنع من الحلواء بالفخار أو بلعب البنات، محل تأمل)، ه من الفتح(2).
Page 157