بشهر، فكتب إلينا رسول الله ﷺ، وعلم أنّ من كتب إليه يقف عند كتابه ويمتثل أمره ﷺ.
وما حدّثنا به شيخنا أبو الحسن شريح بن محمد ﵀، قال: حدّثني خالي الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد الخولانيّ، قال: حدثنا أبو ذرّ عبد بن أحمد الهرويّ في ما كتب به إليه، قال: حدثنا أبو العبّاس الوليد بن بكر، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق العدل الشافعيّ، بمصر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم المقدسيّ، قال: حدثنا محمد بن المصفّى، قال: سمعت بقيّة بن الوليد يقول: سمعت شعبة يقول: كتب إليّ منصور بأحاديث، ثم لقيته، فقلت له: أحدّث عنك بما كتبت به إليّ؟ فقال: نعم؛ أليس إذا كتبت إليك فقد حدّثتك؟ قال شعبة: فلقيت أيّوب فأخبرته، فقال لي: صدق منصور، إذا كتب اليك فقد حدّثك.
فإذا ثبت ما ذكرناه فللإجازة شروط عند من يقول بها. حدّثنا الشيخ أبو الحسن عليّ بن موهب وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجيّ، قال: حدثنا أبو ذرّ الهرويّ، قال: حدثنا الوليد بن بكر، قال: ولمالك، ﵀، شروط في الإجازة؛ وهو: أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو. وشرط آخر، وهو أن يكون عالما بما يخبر به، ثقة في دينه وروايته، معروفا بالعلم. وشرط ثالث وهو: أن يكون المستجيز من أهل العلم ومتّسما بسمته حتّى لا يضع العلم إلاّ عند أهله. وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم ولا ممّن خدمه وقاسى صناعته. وكان يقول: إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم، يحب أن يدعى قسّا ولم يخدم الكنيسة (١).
واعلموا، رحمكم الله، أنّ الإجازة أمر ضروريّ في الرواية، وبها تتمّ وتكمل، وإلا كانت ناقصة لا محالة.
_________
(١) تنظر الكفاية الخطيب ٣١٧، والإلماع للقاضي عياض ٩٥.
1 / 39