٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْصُورِ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرٍ لَهُ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرَةً، فَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ سَلَبَ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: «لَا، مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٤٧⦘، «أَنَّهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»
٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٤٧⦘، «أَنَّهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»
1 / 46