محمد حامد الفقي (¬1):
» ذكر في تعليقه على كتاب فتح المجيد معقبا على كلام ابن كثير في قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة: 50]، ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها «.
الشيخ أحمد شاكر (¬2):
» إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه «.
الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية:
» فصل الدين عن الدولة ارتداد عن الإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا إن لم يكن ارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارها أفرادا فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد، بل أنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة «.
Page 84