شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
64

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه (^١). وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس، ولا ريح (^٢)، ولا دلك، ولا استحالة (^٣) غير الخمرة (^٤)
(^١) (أشنان ونحوه) كالصابون إلنخالة، وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه. (^٢) (ولا ريح) وممن روى عنه ذلك أبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن: تطهر إذا ذهب أثر النجاسة. وقال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها، لأن ابن عمر روى "إن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" رواه أبو داود. ولنا قوله ﷺ "صبوا عليه ذنوبًا من الماء". (^٣) (ولا استحالة) فلو حرق سرجينًا فصار رمادًا أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحًا لم يطهر كالدم إذا استحال قيحًا أو صديدًا، ولأن النبي ﷺ نهى عن الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة، فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل. (^٤) (غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر لا نعلم في ذلك خلافًا، لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فوجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه.

1 / 66