شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
48

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

وموجبه: خروج المني دفقًا بلذة لا بدونهما (^١) من غير نائم (^٢) وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له (^٣)
(^١) (لا بدونهما) من الرجل والمرأة في اليقظة والنوم، وهذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي ولا نعلم فيه خلافًا، لما روى "أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم إذا رأت الماء" متفق عليه. (^٢) (من غير نائم) فإن وجد النائم إذا استيقظ بلة فتحققها منيًا اغتسل له فقط ولو لم يذكر احتلامًا، وإن شك فيه فالأولى الاغتسال وتطهير ما أصابه. (^٣) (اغتسل له) وهو المشهور عن أحمد، وأنكر أن يكون الماء يرجع، اختاره ابن عقيل والقاضي ولم يذكر فيه خلافًا. والرواية الثانية لا غسل عليه، وهو ظاهر قول الخرقي وقول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن النبي ﷺ علق الغسل على رؤية الماء.

1 / 50