235

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

إخراج زكاة كل مال في
فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة (^١)، فإن فعل أجزأت (^٢)، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه (^٣) فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة

(^١) (ما تقصر فيه الصلاة) وقيل تنقل لمصلحة راجحة كقريب محتاج ونحوه اختاره الشيخ وقال: تحديد المنع بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، وجعل محل ذلك الإِقليم فلا تنقل من إقليم إلى إقليم.
(^٢) (أجزأت) لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، وروي عن عمر بن عبد العزيز رد زكاة أتى بها من خراسان إلى الشام إلى خراسان، وفي حديث معاذ "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".
(^٣) (في أقرب البلاد إليه) لأن معاذًا لما بعث الصدقة إلى عمر أنكر ذلك وقال "لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني" رواه أبو عبيد في الأموال.

1 / 237