232

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه (^١).
باب إخراج الزكاة
ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة (^٢) فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر
عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلًا أخذت

(^١) (ما يلزم الواحد وعكسه) إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة هذا ظاهر المذهب، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وأوجب الشافعي ومن وافقه تفريق الصدقة على ستة أصناف من كل صنف ثلاثة، وقد روي عن أحمد مثله.
(^٢) (إلا لضرورة) مثل أن يخشى رجوع الساعي أو نحو ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطالب لأن الأمر بأدائها مطلقًا. ولنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور.

1 / 234