230

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

باب زكاة الفطر (^١)
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الذين إلا بطلبه. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه (^٢) ولو شهر رمضان. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه (^٣) فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع (^٤). وتستحب عن الجنين

(^١) (زكاة الفطر) قال ابن المنذر. أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، قال إسحق. هو كالإِجماع من أهل العلم لما روى ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حي وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين" متفق عليه، وللبخاري "والصغير والكبير من المسلمين" وعنه "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وعن أبي سعيد قال "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب" متفق عليهما.
(^٢) (وعن مسلم يمونه) لحديث ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر على كل صغير كبير حر وعبد ممن تمونون".
(^٣) (بدأ بنفسه) لقوله ﵊ "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".
(^٤) (عليهم صاع) وبه قال مالك ومحمد بن مسلمة وعبد الملك والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال الحسن والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم، لأنه ليس لأحد منهم ولاية تامة.

1 / 232