204

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم" وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت (^١)، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.
كتاب الزكاة (^٢)
تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول (^٣) في غير المعشرات (^٤)

(^١) (البكاء على الميت) لما روى أنس قال: "شهدنا بنت رسول الله ﷺ والنبي ﷺ جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وقبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت وعيناه تهراقان. وقالت عائشة: دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله ﷺ ثم بكى" كلها أحاديث صحاح.
(^٢) (الزكاة) من الزكاء والنماء، وعند إطلاق الفقهاء تنصرف إلى حق يجب في المال، وهي واجبة في الكتاب والسنة.
(^٣) (ومضي الحول) لما روت عائشة قالت "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه.
(^٤) (في غير المعشرات) الحبوب والثمار. لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وكذا المعدن والركاز والعسل قياسًا عليهما.

1 / 206