130

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت. وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد (^١)، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها (^٢) بطلت ككلامه في صلبها (^٣)، ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل (^٤) وقهقهة
(^١) (أتمها وسجد) فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض، لأن هذا الجلوس واجب في الصلاة ولم يأت به لها لأن في حديث أبى هريرة أنه سلم من ركعتين فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو، وفى حديث عمران أنه "سلم من ثلاث كعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا فصلى الركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو ثم سلم" رواه مسلم. (^٢) (لغير مصلحتها) كقوله يا غلام اسقنى ماء لقوله ﵊ "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم، وفيه رواية ثانية أن الصلاة لا تفسد في تلك الحال بحال، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه نوع من النسيان. (^٣) (ككلامه في صلبها) عمدًا، لما روي زيد بن أرقم قال، كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه، حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم، وعن ابن مسعود قال "كنا نسلم على النبي ﷺ فيرد علينا، ثم سلمنا عليه فلم يرد وقال: إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه مختصرًا. (^٤) (لم تبطل) لأن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وهو مذهب الأوزاعي.

1 / 132