حكم الدم الخارج أثناء الحمل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض].
الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض، فإذا رأت دمًا فهو دم فساد، فلا تترك العبادة، بل تتحفظ وتصلي.
القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظمًا فإنها تجلس.
والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.
قال ﵀: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس].
يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاسًا، وأما بدون أمارة فلا.