شرح عمدة الفقه - الراجحي

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
111

شرح عمدة الفقه - الراجحي

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genres

حكم الدم الخارج أثناء الحمل قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض]. الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض، فإذا رأت دمًا فهو دم فساد، فلا تترك العبادة، بل تتحفظ وتصلي. القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظمًا فإنها تجلس. والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض. قال ﵀: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس]. يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاسًا، وأما بدون أمارة فلا.

5 / 20