شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
97

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا عين أضحية عن واجب في ذمته فتعيّبت فذبح غيرها. ٢ - إذا عين هديًا عن واجب في ذمته فتعيب فذبح غيره. ٣ - إذا أخرج عن ثلاثين من البقر تبيعًا، وقبل الحول ولدت عشرًا فصارت أربعين فأخرج عنها مسنة. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا عجل الزكاة قبل الحول ثم تلف المال قبله. ٢ - إذا عجل الزكاة ثم باع المال غير فرار قبل الحول. ٣ - إذا عجل الزكاة ثم نقص المال عن النصاب قبل الحول. الموضع الثالث: رجوع المخرج إلى ملك صاحبه اختلف في ذلك على قولين: القول الأول: أنه يرجع؛ لأنه زال تعلق الوجوب به فكان كما لو لم يخرجه. القول الثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه أخرج على وجه القربة فلا يعود إلى الملك مرة أخرى كالهبة. والأول أظهر، لأنه لم يتم التقرب به فكان كالهبة قبل القبض. * * * القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

1 / 98