شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
79

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - لو أن امرأة حلبت من لبنها ما يثبت به الرضاع المحرِّم وخلطته في شيء لا يظهر أثره فيه ثم أطعمته طفلًا في سن الرضاع، فعلى القول: بأنه كالمعدوم لا يثبت به التحريم وعلى أنه كالموجود يثبت به التحريم. ٢ - من حلف لا يشرب من لبن دابة معينة فوضع من لبنها في ماء، استهلك فيه فلم يبق له أثر فشربه. فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم لا يحنث؛ لأنه لا وجود لهذا اللبن في الظاهر. وعلى القول: بأنه كالموجود يحنث؛ لأنه شرب مما حلف على عدم شربه. ٣ - لو خلط خمرًا في خل استهلك فيه ولم يظهر له أثر. فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم لا يحد من شربه؛ لأنه لا وجود له حكمًا. وعلى القول: بأنه في حكم الموجود يحد؛ لأنه قد شرب الخمر حكمًا. ٤ - لو خلط زيته بزيت غيره. فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم يضمنه من غير هذا الزيت المختلط. وعلى القول: بأن المستهلك في غيره في حكم الموجود يصبح هذا الزيت المختلط شركة بينهما على قدر ملكيهما. * * * القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع عن بذل شيء سُئِلَه فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ . هذا نوعان: أحدهما: أن يكون المطلوب إذنًا مجردًا، ويندرج تحته صور.

1 / 80