القاعدة السادسة والخمسون
شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ .
المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - حكم العقد.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته (١).
وقيل: بلى (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه.
٢ - من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن.
٣ - إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.