169

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

من باع سيارة بدولارات فله أن يعتاض عنها بريالات بشرط أن تكون بسعر يومها، وأن يحصل القبض في المجلس. كما يجوز أن يعتاض عنها بعروض، من سيارات أو قطع غيار. المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة: من أمثلة ذلك: من باع سلعة بقفيز من صبرة طعام، فإنه لا بجوز للبائع التصرف بهذا الثمن قبل فرزه وتمييزه كما لو كان مبيعًا. المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة: من أمثلة ذلك: من استأجر سيارة، فإنه لا يجوز له تأجيرها قبل قبضها؛ لاحتمال أن تتلف فينفسخ عقد الإجارة فيها. المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة: من أمثلة ذلك: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه؛ لأن النكاح لا ينفسخ بتلفه. المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة: من أمثلة ذلك: التصرف في الوصية المعينة، بعد موت الموصي وقبل قبض الموصى له للوصية. فمن وصي له ببيت جاز له أن يتصرف فيه بعد موت الموصي فيبيعه أو يؤجره قبل قبضه. المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة: من أمثلة ذلك: تصرف الورثة في التركة قبل موت المورث. فإنه لا يجوز.

1 / 170