166

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه (١). القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه (٢). القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع (٣). القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (٤). القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه (٥). القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه (٦). القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز (٧). القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض (٨). وقيل: لا يصح (٩).

(١) القواعد (١/ ٣٨٣). (٢) القواعد (١/ ٣٨٣). (٣) القواعد (١/ ٣٨٣). (٤) القواعد (٣٨٦). والمغني (٦/ ١٩١). (٥) القواعد (١/ ٣٨٧) والمغني (٦/ ١٩١). (٦) القواعد (١/ ٣٩١) والإنصاف (١٧/ ٢٤٠). (٧) القواعد (١/ ٣٩٣) والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٤٢). (٨) القواعد (١/ ٣٩٦) الإنصاف (١١/ ١١٦ و١٧/ ٢٤٠). (٩) القواعد (١/ ٣٩٦) الإنصاف (١١/ ١١٦).

1 / 167