154

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الأول: مثال كون الثمن دينًا في الذمة. من أمثلة ذلك: لو باع شخص سيارة معينة بعشرة آلاف في الذمة حالة. الأمر الثاني: حل النزاع. إذا كان الثمن دينًا في الذمة أجبر البائع على التسليم أولًا. ثم يجبر المشتري (١). وقيل: لا يجبر البائع حتى يقبض الثمن، وعلى هذا يجبر المشترى أولًا، ثم البائع (٢). * * * القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على قسمين: أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم، والهبة اللازمة، والصداق، وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم، والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين ﵀: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد، فكما يقال: اذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم). انتهى.

(١) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧). (٢) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧).

1 / 155