القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن الفعلي (١).
القاعدة الرابعة: استدامة القبض كابتداء القبض (٢).
القاعدة الخامسة: الإذن ينافي الضمان (٣).
القاعدة السادسة: الامتناع من التسليم بحق لا يرتب الضمان (٤).
القاعدة السابعة: بذل التسليم للمعين مع التمكن منه بمنزلة التسليم له (٥).
القاعدة الثامنة: بذل تسليم المبهم قبل فرزه وتعيينه لا ينفي الضمان (٦).
القاعدة التاسعة: القبض لمصلحة القابض يوجب الضمان (٧).
القاعدة العاشرة: القبض لمصلحة المالك لا يرتب الضمان (٨).
القاعدة الحادية عشرة: القبض لمصلحة العاقدين على وجه التمليك يوجب الضمان (٩).
القاعدة الثانية عشرة: القبض لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك لا يوجب الضمان (١٠).
(١) القواعد (١/ ٢٩٤) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ١٩٩).
(٢) القواعد (١/ ٢٩٥) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ٤٩).
(٣) القواعد (١/ ٢٩٥) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٥٣٧).
(٤) القواعد (١/ ٢٩٥).
(٥) القواعد (١/ ٢٩٥).
(٦) القواعد (١/ ٢٩٦) والمغني (٦/ ١٨١).
(٧) القواعد (١/ ٣٠٥) والإنصاف مع الشرح (١٥/ ٨٨).
(٨) القواعد (١/ ٣٠٧) والمبدع (٥/ ٢٤٣).
(٩) القواعد (١/ ٣٠٧) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٣٦).
(١٠) القواعد (١/ ٣١٢) والمغني (٦/ ٥٠٩).