شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
76

شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة

شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة

Maison d'édition

دار الثريا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

ومن أقر بهذا كله (١) وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، ــ ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة: المثال الأول: الصلاة فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو كافر. قوله: "أو أقر بالتوحيد. . . .إلخ" هذا هو المثال الثاني وهو من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافرًا. المثال الثالث: من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافرًا. المثال الرابع: من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كافر، واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر-يعني من كفر بكون الحج واجبًا أو جبه الله على عباده-فإن الله غني عن العالمين) ﴿سورة آل عمران، الآية: ٩٧﴾ . قول المؤلف ﵀ "ولما لم ينقد. . . إلخ" ظاهره أن للآية سبب نزول هو هذا ولم أعلم لما ذكره الشيخ دليلًا. (١) قوله: "ومن أقر بهذا كله" أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، ووجوب الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، لكنه كذب بالبعث فإنه كافر بالله لقول الله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) ﴿سورة التغابن، الآية: ٧﴾ وقد حكى المؤلف ﵀ الإجماع على ذلك.

1 / 82