الترجيح بالأظهر في السنة
فيرجح قول من الأقوال لأنه هو الأظهر في نصوص السنة وإن خالف الجماهير، فمثلًا: الإمام أحمد ﵀ ظهر له في حكم صلاة الجماعة أن ظاهر نصوص النبي ﷺ وظاهر السنة العزم في صلاة الجماعة، فجعل صلاة الجماعة فرض عين، وهذا أمر تختلف فيه مدارك الناظرين، فتكون عنايته بالترجيح بالسنة وإن خالف الأكثر عنده أو خالف الأحوط أو غير ذلك، وهذه جهة فاضلة لمن كان أهلًا لها، وإلا فهي من الأصول المعتبرة كما هو معلوم.