Explication de l'Épître de Muhammad ibn Abd al-Wahhab sur les Conditions, Piliers et Obligations de la Prière
شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها
Genres
- مسألة (٢٣): بعض الناس ينام عن الصلاة متعمدًا، ويستدل بقوله ﷺ: «النائم حتى يستيقظ»، ما توجيهكم؟.
الجواب: هذا إذا ما فرط، أما إن فرط لا يضبط الساعة ولا يُعلَّم أهله ليوقظونه يأثم؛ لأنه فرط في أداء ما أوجب الله عليه.
- مسألة (٢٤): ما حكم جلسة الاستراحة؟.
الجواب: مستحبة؛ لأن الرسول ﷺ فعلها، وبعض أهل العلم قالوا: أنها لا تستحب؛ لأنها محتملة لأجل ثقله أو تعبه، ولكن الأرجح والأقرب أنها مستحبة، ولكنها غير واجبة؛ لأنه قد يتركها ﵊.
- مسألة (٢٥): جلسة الاستراحة إذا لم يجلسها الإمام، هل يجلسها المأموم؟.
الجواب: المأموم يجلسها إذا لم يجلسها إمامه، مثلما يرفع يديه لو لم يرفع الإمام يديه في الإحرام أو الركوع أو القيام من التشهد الأول.
- مسألة (٢٦): ما معنى حديث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»؟.
الجواب: رواه البخاري في الصحيح، هذا يدل على كفره؛ لأن الأعمال تحبط بالكفر، لقول الله ﷿: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:٨٨]، وهذا من أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة، وهكذا قوله ﷺ فيما صح في صحيح مسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، وقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، هذه من أدلة تكفيره الكفر الأكبر.
- مسألة (٢٧): ما معنى حديث: «من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله»؟.
الجواب: «من فاتته العصر» أي: ما أداها في الوقت، شُغِلَ عنها، أو نام عنها وما أشبه ذلك، «فكأنما وتر أهله وماله» يعني: سُلِبَ أهله وماله، يعني: مصيبة عظيمة إذا فاتته في وقتها وما تعمد تركها.
- مسألة (٢٨): ما الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام وبعده؟.
الجواب: سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال إلا في حالتين:
١) إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فالأفضل بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين ﵁.
٢) إذا بنى على غالب ظنه؛ لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين»، فجعل السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، وما عداها قبل السلام.
- مسألة (٢٩): عند الانحطاط للسجود أيهما يقدم اليدين أم الرجلين؟.
الجواب: المقدَّمَة الرجلين والركبتين هذا الأفضل، وهذه السنة؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير»، والبعير يقدم يديه، إلا إذا كان عاجزًا -مثلي وأشباهي- فيقدم اليدين، والله جل وعلا يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
- مسألة (٣٠): إذا ترك المأموم شيئًا من الواجبات سهوًا، فما الحكم؟.
الجواب: إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فهو تبع لإمامه ما عليه شيء، وإذا سهى مع إمامه إذا كان مسبوقًا، أو سهى في قضاءه يسجد للسهو إذا قضى ما عليه.
1 / 36