86

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة قال النووي في المجموع (١/ ٣٤٩) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. ا. هـ. وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلًا لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء. وقال الباجي في شرح الموطأ (٧/ ٢٣٢): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها ... وقال النساء يخفضن الجواري. وقال أبو محمد في المغني (١/ ١١٥) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجبًا عليهن هذا قول كثير من أهل العلم، وقال أحمد الرجل أشد. وسئل شيخ الإسلام ﵀ (٢١/ ١١٤) عن المرأة هل تختن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك قال رسول الله ﷺ، للخافظة، وهي الخاتنة: «أشمِّي ولا تنهكي،

1 / 85