18

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

كثير، أو ماشٍ كثير على راكب قليل، فنغلب في هذه الأشياء جانب الوارد، سواءً كان الوارد كبيرًا أو قليلًا أو ماشيًا، فإنه يسلم على القاعد الصغير والقاعد الكثير والراكب القليل. وقوله ﵊: «يسلم الصغير على الكبير» هذا محمول على حالة التلاق، ولكن إذا كان الصغير قاعدًا، والكبير ماشيًا، فإن الكبير هو المأمور بالسلام؛ لأنه وارد على الصغير كما تقدم تقريره، وإذا ترك فيسلم الصغير، وأما حين التلاق والحركة من الطرفين فالصغير يسلم على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي. ثم قال المؤلف: (وإذا سلم الواحد ......... أجزأ عن الجماعة) عامة أهل العلم على أن الجماعة يجزئ عنهم أن يسلم الواحد منهم، ويجزئ عن القاعدين أن يرد أحدهم، وجاء هذا في حديث رواه أبو داود وأبو يعلى والبيهقي من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن

1 / 17