140

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Empires
Al Saoud
وقد يقول قائل: هل تزول المفسدة ويتسامح فيه إذا كان الطعام للإنسان خاص به ككأس ماء؛ لأن العلة هي تقذيره لغيره، وهو لا يتقذر من نفخ نفسه؟
فنقول: الوقوف على ظاهر الخبر أحسن، فلعل العلة أوسع من ذلك، فقد قال بعضهم: أن هذا الهواء يخرج من الرئتين وفيه من الأشياء ما لا يراه الإنسان، فقد يدخل في الطعام وهو لا يراه، وعليه فلا يتنفس فيه لتبريده، ولا لغرض آخر.
مسألة: أكل الطعام الحار يُكره من حيث الصحة، فشرب الشراب الساخن مضر لا يجوز، وأكل الطعام الحار الذي يؤذي لا يجوز أيضًا، لقول النبي ﷺ لا ضرر ولا ضرار، (١)
والضرر بلا قصد، والضرار بقصد،

(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٨٦٧) وابن ماجه (رقم: ٢٣٤١) من حديث ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (رقم: ٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت.
وأخرجه الطبراني (رقم: ١٣٨٧) من حديث ثعلبة بن أبى مالك.
وأخرجه مالك (رقم ١٤٢٩) والشافعي (رقم: ١١١٤) من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلًا.
وأخرجه الدارقطني (رقم: ٢٨٨) والحاكم (رقم: ٢٣٤٥) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والبيهقى (رقم: ١١١٦٦) من حديث أبي سعيد.
وأخرجه الدارقطني (رقم: ٨٣) والطبراني في الكبير (رقم: ١٠٣٧) وفي الأوسط (رقم: ١٠٣٣) من حديث عائشة.

1 / 139