114

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

(الكابوريا) وهي التي يحلق أطراف الشعر من الصدغين والقفا، ويترك الوسط؛ كما أن القزع المحرم فيه تشبه بالكفرة، فهي جاءت من النصارى، فحينئذٍ تكون فيها مفسدتان. أما ما يتعلق بأحكام شعر الرأس بالنسبة للمرأة، فإنه لا يتأتى فيها مسألة الحلق، وقد اختلف العلماء في حلق المرأة رأسها، ونقول: من أهل العلم من رأى جواز حلق شعر رأس المرأة عند الحاجة التي لا تصل إلى الضرورة، والصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تحلق رأسها. وقد جاء في حديث خلاس بن عمرو، عن علي: أن النبي ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها. (١) ولكن إسناده منقطع. ولهذا فالمرأة في الحج والعمرة تقصر من شعرها تقصيرا يسيرا أيضًا، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض: أن نساء النبي ﵊ لما مات قصصن رؤوسهن كالوفرة. (٢) والوفرة هي الشعر الذي يضرب الأذنين، والجمة الشعر الذي يضرب إلى المنكبين، ومن هنا اختلف أهل العلم في قص المرأة شعر رأسها.

(١) أخرجه الترمذي (رقم: ٩١٤). (٢) أخرجه مسلم (رقم: ٣٢٠).

1 / 113