105

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وتشتد الكراهة إذا كان الأخذ من اللحية؛ لأنه حينئذٍ يكون فيه أخذ من اللحية من غير حاجة، فهو في اللحية أشد، والحكم العام عند جماهير أهل العلم أنه مكروه. مسألة: أما الصبغ بغير السواد للشيب إذا كثر، فهذا سنة، فإن قال قائل: قد ورد في الحديث التعليل بأنه نور المسلم، نقول: كونه نورًا لا يمنع من صبغه، فإنه يسمى شيبًا مصبوغًا، وليس بلازم اشتراك البياض بالنور، فمادام أن هذه الشعرة تسمى شيبة، فإنها تكون نورًا يوم القيامة، فإذا صبغها فقد صبغ الصحابة ومن بعدهم، فلا منافاة بين صبغ الشيب وكونه نورًا. واختُلِف هل صبغ النبي ﷺ،أم لا؟ والتحقيق أنه لم يصبغ وفيه بحث متفرق للحافظ أبي الفضل ابن حجر في شرح البخاري فليراجعه من أحب. قوله: (وفي الحديث أنه نور الله) كأن المؤلف وهم في سياق الحديث، فإنه نور المسلم. ولعل لفظة: (نور الله) هنا بمعنى إضافة مخلوق إلى خالقه، أي: النور الذي جعله الله للمسلم، كناقة الله وبيت الله، ولكن هذه إضافة

1 / 104